بسم الله والحمد لله.
وبعد:
فهذا تعليق على مسألة صاحب مزرعة الدجاج المريض الذي يبعه لصاحب مطعم، وهو بدوره يطبخه ثم يبيعه للناس.
من المعلوم أن الغش وإلحاق الضرر بالناس محرم.
لذلك لا يجوز بيع ولا أكل مايلي من الأنعام والطعام.
1- المريضة البين مرضها من بهيمة الأنعام ، لاتجزئ في الأضحية.
2- وأكيلة السبع مالم تذكى .
3- والموقوذة والمتردية والنطيحة.
فهذه مثل المريضة لأنحباس الدم فيها، وموتها على هذه الحال يجعل حكمها حكم أكل الدم، وما فيه ضرر.
قال تعالى: {حُرِّمَت عَلَيكُمُ المَيتَةُ وَالدَّمُ وَلَحمُ الخِنزيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ وَالمُنخَنِقَةُ وَالمَوقوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلّا ما ذَكَّيتُم ..} الآية.
4- والجلّالة. وهيالتي تتغذى على النجاسة ، فلا يجوز أكلها حتي تحبس ثلاثة أيام .
5- ماتعطى لقاح ضد مرض ، لا يشرب درها، ولا يؤكل لحمها حتى تتجاوز مدة الحظر المعلومة للقاح.
6- كذلك الطعام من التمر والخضار والفواكه .. التي ترش بالمبيدات. لا تؤكل حتي تتجاوز مدة الحظر.
7- وكذلك الحيوان المريض كالغنم والبقر الذي به سل أو الدودة الشريطيةونحو ذلك من الأمراض.
فيحرم أكل أي شيء من ذلك كله لتحقق الضرر أو لغلبة الظن في ذلك.
ومتى علم البائع أن هذا الحيوان أو الطعام سوف يستعمل للأكل. فلا يجوز له بيعه، فماحرم أكله حرم ثمنه.
فمن باع شيئا منه ولم يبين. فقد غش، والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد صبرة الطعام مبلولة من أسفلها قال: من غش فليس منا.
وقال أيضا: لا ضرر ولا ضرار.
فمن باع شيئا من ذلك فهو آكل للمال الحرام، و آثم للضرر الذي يلحق بمن أكل منه.
محمد بن علي .
والله أعلم.
1438/12/14
وبعد:
فهذا تعليق على مسألة صاحب مزرعة الدجاج المريض الذي يبعه لصاحب مطعم، وهو بدوره يطبخه ثم يبيعه للناس.
من المعلوم أن الغش وإلحاق الضرر بالناس محرم.
لذلك لا يجوز بيع ولا أكل مايلي من الأنعام والطعام.
1- المريضة البين مرضها من بهيمة الأنعام ، لاتجزئ في الأضحية.
2- وأكيلة السبع مالم تذكى .
3- والموقوذة والمتردية والنطيحة.
فهذه مثل المريضة لأنحباس الدم فيها، وموتها على هذه الحال يجعل حكمها حكم أكل الدم، وما فيه ضرر.
قال تعالى: {حُرِّمَت عَلَيكُمُ المَيتَةُ وَالدَّمُ وَلَحمُ الخِنزيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ وَالمُنخَنِقَةُ وَالمَوقوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلّا ما ذَكَّيتُم ..} الآية.
4- والجلّالة. وهيالتي تتغذى على النجاسة ، فلا يجوز أكلها حتي تحبس ثلاثة أيام .
5- ماتعطى لقاح ضد مرض ، لا يشرب درها، ولا يؤكل لحمها حتى تتجاوز مدة الحظر المعلومة للقاح.
6- كذلك الطعام من التمر والخضار والفواكه .. التي ترش بالمبيدات. لا تؤكل حتي تتجاوز مدة الحظر.
7- وكذلك الحيوان المريض كالغنم والبقر الذي به سل أو الدودة الشريطيةونحو ذلك من الأمراض.
فيحرم أكل أي شيء من ذلك كله لتحقق الضرر أو لغلبة الظن في ذلك.
ومتى علم البائع أن هذا الحيوان أو الطعام سوف يستعمل للأكل. فلا يجوز له بيعه، فماحرم أكله حرم ثمنه.
فمن باع شيئا منه ولم يبين. فقد غش، والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد صبرة الطعام مبلولة من أسفلها قال: من غش فليس منا.
وقال أيضا: لا ضرر ولا ضرار.
فمن باع شيئا من ذلك فهو آكل للمال الحرام، و آثم للضرر الذي يلحق بمن أكل منه.
محمد بن علي .
والله أعلم.
1438/12/14
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق