الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017

القَوَد والدية

القود والدية.
[١٤/‏١١ ١٠:٣١ م] زيد: ما الفرق بين الدية والقوَد؟
[١٥/‏١١ ٥:٠٨ ص] زيد: كلاهما مال.

[١٥/‏١١ ٦:١٩ ص] زيد: من يعرفُ الجواب فله عندي جَعالة.

[١٥/‏١١ ٦:٢٠ ص] أحمد الزهراني: القود مايعطا هبة في زواج او غيره
القصاص في الحدود.

[١٥/‏١١ ٦:٢٤ ص] زيد: كلاهما في الحدود، ولاحظ فتح الواو.

[١٥/‏١١ ٧:٠٣ ص] محمد الشيخي: القوَد الاقتصاص في الجروح.
والدية العقل. مئة من الإبل.
الجّعالة،والجُعالة، مايُجعل للرجل مقابل عمل بلا اشتراط أو تحديد.
والجَعالة بالفتح أقيس، كالحَوالة والكَفالة..

[١٥/‏١١ ٧:٠٨ ص] علي بن سند: القود:  هو القصاص بالقتل
الديه : هو المبلغ المدفوع صلحا أو عوضا عن ما اتلف.

[١٥/‏١١ ٧:٢٠ ص] محمد باضريس: يا أحبائي
الدية وضحها الله القرآن دية مسلمة اي مبلغ مالي معروف،
القود هو الأرش نصف أو أقل  أومن البهائم جمال أو بقر أوغنم ،والله اعلم.

[١٥/‏١١ ٧:٥٧ ص] محمد الشيخي: القود في الجروح والقتل.. وهو القصاص.

[١٥/‏١١ ٨:٠٣ ص] محمد الشيخي: ضربت الربيّع بنت النضر امرأة فكسرت ثنيتها.  فأتى أهل المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون القصاص، فأمر بالقصاص من الربيّع، فقال أخوها أنس بن النضر والله لا تنزع ثنيّة الربيّع، فقال النبي القصاص كتاب الله.. ثم إنّ أهل المرأة تنازلوا عن حقهم في القصاص..
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القصاص في خلع الثنية وهو القود في الجراحات. انظر الخبر مفصلا👇🏽

[١٥/‏١١ ٨:٠٧ ص] محمد الشيخي: في مسند أحمد. عن  أنس بن مالك ،  أن الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك كسرت  ثنية  جارية، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر عم أنس بن مالك، فقال : يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع ؟ لا، والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أنس، كتاب الله القصاص ". قال : فعفا القوم. قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ".

[١٥/‏١١ ٨:٠٨ ص] محمد الشيخي: في صحيح مسلم 1675 ( 24 )   عن  أنس ،  أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " القصاص، القصاص ". فقالت أم الربيع : يا رسول الله، أيقتص من فلانة ؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله ". قالت : لا والله لا يقتص منها أبدا. قال : فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ".

[١٥/‏١١ ٨:١١ ص] محمد الشيخي: الأرش يقوم الجرح بمال..
والقود القصاص بالفعل.

[١٥/‏١١ ٨:١٦ ص] محمد الشيخي: "كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ، وهي عمَّةُ أنسِ بنِ مالكٍ ، ثَنِيَّةَ جاريةٍ منَ الأنصارِ ، فطلَب القومُ القِصاصَ ، فأتَوُا النبيَّ ﷺ ، فأمَر النبيُّ ﷺ بالقِصاصِ ، فقال أنسُ بنُ النَّضرِ ، عَمُّ أنسِ بنِ مالكٍ : لا واللهِ لا تُكسَرُ سِنُّها يا رسولَ اللهِ ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : ( يا أنسُ ، كتابُ اللهِ القِصاصُ ) . فرَضي القومُ وقَبِلوا الأَرْشَ ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : ( إنَّ من عبادِ اللهِ مَن لو أقسَم على اللهِ لأبَرَّه ) .
أنس بن مالك  •  البخاري، صحيح البخاري ٤٦١١  •

 [١٥/‏١١ ٨:٢١ ص] زيد: الدية مال يبذل في قتل الخطأ، والقود مال يبذل عوضًا عن القصاص.

[١٥/‏١١ ٨:٢٣ ص] محمد الشيخي: القود هو تمكين الجاني من القصاص.أرشا أو فعلا.
 حديث وفيه نظر ولكنه شاهد ..👇🏽
[١٥/‏١١ ٨:٢٥ ص] محمد الشيخي: أن رجلا طعنَ [ رجلا ] بقرنٍ في ركبتهِ فجاءَ إلى النبي فقال : أقدْنِي . قال : حتى تبرُأ ، ثم جاءَ إليهِ فقالَ : أقدْنِي فأقادهُ . ثم جاءَ إليهِ فقال : يا رسولَ اللهِ عرجْتُ فقال : قد نهيتكَ فعصيتنِي فأبعدكَ اللهُ وبطلَ عرجكَ ثم نهى رسولُ اللهِ أن يُقْتَصّ من جرحٍ حتى يبرأ صاحبهُ
جد عمرو بن شعيب  •  الألباني، إرواء الغليل ٢٢٣٧  •  صحيح.

 الجُعالة.. بالضم.. على وزن ذُبالة، وزُبالة.. أراها أصح.
أما بفتح الجيم فلم أرها  إلا اليوم، ولثقتي بمن أوردها صححتها وجعلتها أقيس على وزن أخواتها الكفالة والحوالة..
ولا أستطيع الجزم بشيء،من ذلك إذ لست متخصصا باللغة.


[١٥/‏١١ ٩:٣٩ ص] زيد: جاء في الصحاح:
والجُعل بالضم: ما جعل للإنسان من شيء على الشيء يفعله. وكذلك الجِعالة بالكسر.
وجاء في اللسان:
والجَعالة بالفتح: الرشوة.
وقد سمعتها بالفتح من أحد كبار العلماء عند حديثه عن قوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم).

[١٥/‏١١ ١١:٣٥ ص] محمد الشيخي: تكميل:
القَوَد: مأخوذ من قاد يقتاد، وأصلها، أن يُسلم الجاني للمجني عليه فيقتاده بيده ليقتص منه.
والأرش على وزن العرش، والقرش،وهي من التأريش، وهو تقويم الدم والجرح.
والدية ويقال لها العقل ، وسميت الدية عقلا،لأنها تؤخذ مئة من الإبل فتعقل بفناء ولي الدم أو القتيل.
……
الأربعاء ٢٦صفر ١٤٣٩

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق