الاثنين، 8 فبراير 2016

درجات الرحم


بعد تأمل وبحث لهذه المسألة، فالذي يظهر لي هو أن الرحم الذين يجب وصلهم ويحرم قطعهم هم من لو كان أحد الطرفين ذكرا والآخر أنثى لم يجز الزواج به، كالأخ والأخت، والعم والخال، والعمة والخالة.
أما البقية ممن لا ينطبق عليهم الضابط السابق يستحب وصلهم، كابن العم وابن الخال، وابنة العمة وابنة الخالة.
وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة، ومما يرجّحه: إباحة الشريعة الجمع بين المرأة وابنة عمتها وابنة خالتها في عصمة رجل واحد، بخلاف الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها.

زيد الأنصاري.. 1437/4/29

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق